اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
العالم كله يئن من أمريكا
دول العالم جميعها ترفض القانون
القانون يحمل صيغة ابتزاز مكشوفة
السؤال بعد قانون "جاستا" هو ما هو الإرهاب؟ .. كان على أمريكا أولاً تعريف الإرهاب، ووقتها ستجد أنها أعظم دولة في تصدير الارهاب. خصوصاً إذا ما علمنا أن معظم التعريفات توافقت على " أنه وسيلة إكراه، وتخويف الناس بمساعدة أعمال العنف، الاستخدام الممنهج للتأثير على الآخرين بالترهيب ، ووسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي.والعمل الذي يخالف الأخلاق الاجتماعية". إن كل هذه المقاربات لو تأملها المشرع الأمريكي لعلم أن هذا الوصف ينطبق على دولته تماماً. والأمثلة والنماذج كثيرة بدءاً من قنبلة هيرشيما وانتهاء باحتلال العراق، والطائرة من دون طيار. مروراً بمسميات وتقسيم للكرة الأرضية عبر مساندة أهل الجريمة في كل مكان في العالم.. لخدمة ما يسمونه " المصالح الأمريكية" لنلحظ أن تعريف الإرهاب هو : المصالح الأمريكية.. ولو توقفت هذه المصالح عند حدودها لن نجد أية حروب أو مشاكل بعدها.
وقرار الكونغرس الأميركي (الأربعاء) لقانون «العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية» (جاستا) أثار زوبعة كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، وكانت ردود الفعل كبيرة حوله، وانتقده العديد من الأشخاص والدول، وكان أول من أشار إلى خطورة إقرار القانون هو الرئيس الأمريكي أوباما حيث قال إنه سابقة خطيرة، وهو يعلم كقانوني أنه كذلك حيث سيفتح الباب على مصراعيه ضد أمريكا. وهو ما أكده مدير الـ(سي أي أيه) جون برينان أن إقرار قانون جاستا "ستكون له آثار خطيرة على الأمن القومي الأمريكي".
وشاركه الرأي وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، مؤكداً أن رفض الفيتو يمكن أن يكون "مدمراً" للقوات الأمريكية. وهو ما ذهب إليه كذلك رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، مشيراً إلى أن "مخاطر متعددة ستحيط بالولايات المتحدة من جراء ذلك الرفض"
أما تكتل قادة الأمن الوطني الأمريكي فرأى أن ذلك القانون "سيقوِّض علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، كما سيقوّض تماماً حماية الحصانة السيادية"، متوقعين أن "عواقبه الجيو سياسية ستكون وخيمة".
ورفض الاتحاد الأوروبي القانون واعتبره تعديا واضحا على سيادة الدول، ومخالفا لكل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حرية سيادة الدول، ومبدأ المساواة بين الدول.
وكتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأميركي محذرًا من أنه يعتقد أن جاستا «يعد انتهاكًا صارخًا وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة».
وحذر البرلمان الفرنسي من أن جاستا سيتسبب في «ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى»، مضيفا أنه «سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة».
اعتبرت الكويت أن "جاستا يمثل خرقاً للقانون الدولي، وأيدتها البحرين، مؤكدة أن "جاستا يشكل تهديداً للاستقرار الدولي"
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن ما يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، سيؤثر على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.
واحتل الحدث صدارة اهتمامات وسائل الإعلام الأمريكية ، وصرح مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية بأن "جاستا ستكون أضراره جسيمة على المصالح الأمريكية"، وأعلنت عدد من الصحف موقفها الرافض لذلك القرار، ومن أبرزها: (نيويورك بوست)، و(يو أس توداي.
وفي نطاق القنوات الفضائية، تم استضافة عدد من المسؤولين والنواب السابقين، وقد أجمعوا على أن "جاستا يضع الولايات المتحدة في خطر"، مشددين على أهمية التمسك بحق النقض (الفيتو)؛ "حتى لا تتآكل الحصانة السيادية للدولة"، بحسب تعبير أحدهم.
وفي سيدني أكد وزير الدفاع الأسترالي أن "جاستا سيضعف الكفاح ضد الإرهاب". أما في لندن فنقلت صحيفة التلغراف تصريحات لمسؤولي الجيش والمخابرات البريطانية أعربوا فيها عن مخاوفهم إزاء إقرار ذلك القانون. كما أعربت باكستان عن رفضها لموقف المجلسين من فيتو الرئيس الأمريكي. ورأت تركيا أن "جاستا يمكن أن يعوق التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".
وكان الكونجرس الأمريكي، قام بمجلسية الشيوخ والنواب بإسقاط فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والذي استخدمه أوباما على قانون جاستا أو العدالة ضد رعاة الإرهاب، وقام الكونجرس بالموافقة بالأغلبية المطلقة، وبالتالي يصبح قانون جاستا ساري، في سابقة هي الأولى من نوعها في عهد أوباما وإن كانت قد حدثت من قبل في عهد رئيس أخر.
وصرح جون أرنست المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، أن ما فعله مجلس الشيوخ في رفض فيتو الرئيس الأمريكي هو أمر مخجل للغاية، في حق مجلس الشيوخ الأمريكي، ولم يحدث منذ عام 1983.
أما عن الإنعاكاسات الدولية ضد جاستا، فمما لا شك فيه أن قانون جاستا سيعيد صياغة العلاقات من جديد، كما سيدفع بعض الدول بمقاضاة دول أخرى تسببت في ضرر لرعاياها، وهي سابقة جديدة في مفهوم القانون الدولي.
رسالة أوباما إلى مجلس الشيوخ الأميركي
كتب الرئيس الأميركي باراك أوباما أسباب نقض مشروع قانون العدالة ضد رعاة الارهاب ووجهها إلى الكونغرس وقال "اُعيد لكم دون موافقتي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو جاستا" رقم 2040، والذي من شأنه - ضمن العديد من النتائج الأخرى - أن يرفع الحصانة السيادية في محاكم الولايات المتحدة عن الحكومات الأجنبية التي ليست مصنفة كدول راعية للإرهاب".
وأضاف "لدي تعاطف عميق مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 والذين عانوا الأمرين. كما لدي تقدير كبير لرغبة هذه الأسر لتحقيق العدالة، وأنا ملتزم بقوة لمساعدتهم في جهودهم".
وقال أيضاً "وتماشياً مع هذا الالتزام، على مدى السنوات الثماني الماضية وجهت حكومتي لملاحقة - بلا كلل ولا ملل - تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية التي خططت لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقد أدت الجهود البطولية لمنسوبي القوات المسلحة الأميركية ومتخصصي مكافحة الإرهاب لتدمير قيادة تنظيم القاعدة وقتل أسامة بن لادن. كما أيدت حكومتي بقوة متمثلة في توقيعي على القوانين والتشريعات التي تكفل أن أولئك الذين استجابوا بشجاعة للمهة في ذلك اليوم الرهيب وغيرهم من الناجين من الهجمات سوف يكونون قادرين على تلقي العلاج من الإصابات الناجمة عن تلك الهجمات. كما وجهت إدارتي الرئاسية قطاع الاستخبارات لإجراء مراجعة حول رفع السرية عن "الجزء الرابع من تحقيق الكونغرس المشترك في نشاطات قطاع الاستخبارات قبل وبعد الهجمات الإرهابية في تاريخ 11 سبتمبر،" حتى يتسنى لأسر الضحايا والجمهور الأوسع أن يفهم على نحوٍ افضل المعلومات التي جمعها المحققون بعد ذلك اليوم المظلم من تاريخنا".
"وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة، أدرك أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمحو حزن أسر هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ولذلك تظل حكومتي عازمة في التزامها في مساعدة هذه الأسر في سعيها لتحقيق العدالة والقيام بكل ما يمكننا لمنع هجوم آخر في الولايات المتحدة. ولكن سن قانون (جاستا) لن يحمي الأميركيين من الهجمات الارهابية ولن يُحسن فعالية الاستجابة لهذه الهجمات. كما ان قانون (جاستا) بصيغته الحالية سوف يسمح بالتقاضي الخاص ضد الحكومات الأجنبية في المحاكم الأميركية بناء على ادعاءات أن أعمال هذه الحكومات الأجنبية خارج الدولة كانت مسؤولة عن إصابات متعلقة بالإرهاب على الأراضي الأميركية. وهذا التشريع من شأنه أن يسمح بالتقاضي ضد البلدان التي لم يتم تصنيفها من قبل السلطة التنفيذية كدول راعية للإرهاب ولم تنفذ أي تدابير مباشرة في الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم داخل البلاد. قانون (جاستا) سوف يضر بالمصالح الوطنية الأميركية على نطاق أوسع، ولهذا اُعيد مشروع القرار من دون موافقتي".
وأورد أوباما الأسباب وهي "أولا: قانون (جاستا) يهدد بالحد من فعالية استجابتنا للمؤشرات التي تفيد أن حكومة أجنبية قد اتخذت خطوات خارج حدودنا لتوفير الدعم للإرهاب من خلال أخذ مثل هذه الأمور من أيدي الأمن الوطني ومتخصصي السياسة الخارجية ووضعها في أيدي المحاكم والمتقاضين.
وأوضح "أن أي إشارة إلى أن حكومة أجنبية قد لعبت دورا في هجوم ارهابي على الاراضي الاميركية هو مدعاة للقلق العميق وسبب لتنفيذ استجابة قوية وموحدة من الحكومة الاتحادية التي تنظر إلى مجموعة واسعة من الأدوات الهامة والفعالة المتوفرة بين يديها. واحدة من هذه الأدوات هي تصنيف الحكومة الأجنبية المشكوك بها كدولة راعية للإرهاب، وهذا يحمل في طياته سلسلة من التداعيات، بما في ذلك تجريد الحكومة الأجنبية من الحصانة السيادية أمام محاكم الولايات المتحدة في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب وتعرضها لمجموعة من العقوبات. ونظرا لهذه التداعيات الوخيمة، فإن هذه التصنيفات لا تُصدر إلا بعد ان يقوم خبراء الأمن الوطني والسياسة الخارجية والاستخبارات بمراجعة جميع المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت الدولة تلبي المعايير التي وضعها الكونغرس".
وتحدث أوباما عن جاستا بالقول "في المقابل، قانون (جاستا) يحيد عن المعايير والممارسات المعمولٌ بها منذ فترة طويلة تحت قانون الحصانة السيادية للدول الاجنبية ويهدد بسلب الإجراءات القضائية من جميع الحكومات الأجنبية في الولايات المتحدة، بالاعتماد فقط على مزاعم المتقاضين التي تفيد أن سلوك حكومة أجنبية في الخارج كان له دور أو اتصال بجماعة أو فرد نفذت هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التوصل لقرارات ناتجة عن معلومات ناقصة، ومخاطر تَوصُل محاكم مختلفة إلى أحكام قضائية مختلفة حول مدى تورط الحكومة الأجنبية وحجم دورها في الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد الولايات المتحدة – وهذه ليست وسيلة فعالة أو منسقة لنا للرد على الدلائل التي تشير إلى أن حكومة أجنبية قد تكون خلف هجوم إرهابي.
وتابع "ثانياً: قانون (جاستا) سوف يزعزع المبادئ الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحصانة السيادية، وتضع في مكانها قوانين إن طُبقت على الصعيد العالمي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية الأميركية. كما ان الولايات المتحدة لديها حضور عالمي أكبر من أي دولة اخرى، وتحمي مبادئ الحصانة السيادية دولتنا والقوات المسلحة والمسؤولين والمتخصصين الخاصين بنا من إجراءات المحاكم الأجنبية. كما أن هذه المبادئ تحمي أصول حكومة الولايات المتحدة من محاولات الاستيلاء عليها من قبل المتقاضين، خاصة في الخارج. إن رفع الحصانة السيادية في المحاكم الأميركية عن الحكومات الأجنبية التي لم يتم تصنيفها كدول راعية للإرهاب عبر الاستناد فقط على مزاعم تفيد أن اعمال تلك الحكومات الأجنبية في الخارج كان لها اتصال بإصابات الإرهاب على الأراضي الأميركية من شأنه ان يهدد بتقويض هذه المبادئ التي حمت الولايات المتحدة و موظفيها منذ فترة طويلة".
وأضاف أيضاً "في الواقع، إن مبدأ المعاملة بالمثل يلعب دورا كبيرا في العلاقات الخارجية، والعديد من البلدان الأخرى لديها بالفعل قوانين تسمح بتعديل الحصانات لدولة أجنبية ما على أساس المعاملة التي تتلقاها حكوماتهم في محاكم الدولة الأخرى. وإن سن قانون جاستا يمكن أن يشجع الحكومات الأجنبية للعمل على أساس المعاملة بالمثل والسماح لمحاكمها المحلية لممارسة الولاية القضائية على الولايات المتحدة أو المسؤولين الأميركيين بما في ذلك رجالنا ونساؤنا في الجيش - بزعم وقوع إصابات في الخارج عن طريق دعم الولايات المتحدة لأطراف ثالثة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى قيام دعاوى ضد الولايات المتحدة أو مسؤوليها بسبب افعال من قبل أعضاء في جماعة مسلحة تلقت مساعدة أميركية، أو استخدام خاطئ لمعدات عسكرية اميركية من قبل قوات أجنبية، أو إساءة استخدام سلطة من قبل وحدات شرطة تلقت تدريبا أميركيا، حتى ولو انتهت هذه الادعاءات في القضايا إلى غير جدوى. وإذا تمكن المدعون من الفوز بأحكام معينة - على أساس القوانين المحلية الأجنبية والتي تطبقها المحاكم الأجنبية - فإنهم سوف يبدؤون في النظر إلى أصول حكومة الولايات المتحدة المملوكة في الخارج لتلبية تلك الأحكام، مما ينبئ بعواقب مالية خطيرة على الولايات المتحدة".
وتابع بالقول "ثالثا، يهدد قانون جاستا بخلق تداعيات في علاقاتنا حتى مع اقرب شركائنا. فلو تم سن القانون، فربما ترى المحاكم أنه حتى الادعاءات الصغيرة التي تتهم حلفاء الولايات المتحدة او شركائها بالتورط في هجوم ارهابي معين في الولايات المتحدة بأنها ادعاءات كافية مما يفتح المجال لرفع الدعاوى والتقصي واسع النطاق تجاه بلد اجنبي، كما لو قام فرد من بلد اجنبي بارتكاب عمل إرهابي أو أصبح متطرفا بعد ان سافر من ذلك البلد. لقد تواصل معنا عدد من حلفائنا وشركائنا معبرين عن قلقهم الكبير إزاء مشروع القانون. إن جاستا من خلال تعريضه هؤلاء الحلفاء والشركاء إلى هذا النوع من رفع الدعاوى في المحاكم الأميركية، فإنه يهدد بالحد من تعاونهم في قضايا الأمن الوطني الرئيسية بما في ذلك مبادرات مكافحة الإرهاب، في وقت حاسم نسعى فيه إلى بناء التحالفات وليس خلق الانقسامات".
وقال "لقد كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر أسوأ عمل ارهابي على الأراضي الأميركية، ولقد جوبهت برد فعل غير مسبوق من الحكومة الأميركية. حيث اتخذت الولايات المتحدة اجراءات سريعة وواسعة النطاق لتوفير العدالة لضحايا هجمات 119 ولجعل الأميركيين آمنين، بدءاً من توفير التعويض المالي للضحايا وعائلاتهم، إلى تنفيذ برامج على مستوى العالم لمكافحة الإرهاب، وكذلك وضع التهم الجنائية ضد الافراد المتورطين. ولقد واصلتُ هذه الجهود ووسعتها، من أجل مساعدة ضحايا الارهاب في نيل العدالة جراء الفقد والمعاناة التي تكبدوها تجاه احبابهم، وايضا من اجل حماية الولايات المتحدة من هجمات مستقبلية. لكن قانون جاستا لا يسهم في تحقيق هذه الاهداف، ولا يعزز تأمين الأميركيين من هجمات مستقبلية، ويقوض مصالح الولايات المتحدة".
اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي،
وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، ولا سيما في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال،
وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:
الباب الأول: مقدمة
المادة 1: نطاق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.
المادة 2: المصطلحات المستخدمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بـ ”المحكمة“ كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته؛
(ب) يقصد بـ ”الدولة“:
’1‘ الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛
’2‘ الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والتي تتصرف بتلك الصفة؛
’3‘ وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات، ما دام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛
’4‘ ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛
(ج) يقصد بـ ”المعاملة التجارية“:
’1‘ كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛
’2‘ كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛
’3‘ كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.
2- عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ”معاملة تجارية“ بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقد أو المعاملة، ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكمة، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة.
3- لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.
المادة 3: الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف:
(أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) والأشخاص المرتبطين بها.
2- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.
3- لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.
المادة 4: عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين.
الباب الثاني: مبادئ عامة
المادة 5: حصانة الدول
تتمتع الدولة، في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6: طرائق إعمال حصانة الدول
1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.
2- يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى:
(أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
(ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.
المادة 7: الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:
(أ) باتفاق دولي؛
(ب) أو في عقد مكتوب؛
(ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.
2- لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.
المادة 8: الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:
(أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛
(ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
2- لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:
(أ) الاحتجاج بالحصانة؛
(ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.
3- لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
4- لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
المادة 9: الطلبات المضادة
1- لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
2- لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
3- لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي.
الباب الثالث: الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها
المادة 10: المعاملات التجارية
1- إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.
2- لا تسري الفقرة 1:
(أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
(ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.
3- عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية:
(أ) التقاضي؛
(ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛
طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، فإنه لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.
المادة 11: عقود العمل
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.
2- لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية:
(أ) إذا كان المستخدَم قد وظِّف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛
(ب) أو إذا كان المستخدَم:
’1‘ موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛
’2‘ أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963؛
’3‘ أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛
’4‘ أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛
(ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
(د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدِمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
(هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
(و) أو إذا كانت الدولة المستخدِِمة والمستخدَم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.
المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدَّعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.
المادة 13: الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:
(أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛
(ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛
(ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.
المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛
(ب) أو بتعدٍّ يدَّعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.
المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:
(أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
(ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
2- ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.
المادة 16: السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
2- لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها.
3- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
4- لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.
5- يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.
6- إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة.
المادة 17: الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
(ب) أو بإجراءات التحكيم؛
(ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم،
ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.
الباب الرابع: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة
المادة 18: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
’1‘ باتفاق دولي؛
’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى.
المادة 19: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
’1‘ باتفاق دولي؛
’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى؛
(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.
المادة 20: أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية
في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية.
المادة 21: فئات محددة من الممتلكات
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:
(أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛
(ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
(د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
(هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
2- لا تخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.
الباب الخامس: أحكام متنوعة
المادة 22: تبليغ صحيفة الدعوى
1- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما:
(أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية؛
(ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعده؛
(ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:
’1‘ برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛
’2‘ أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
2- يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ’1‘ من الفقرة 1 قد تم بتسلّم وزارة الخارجية للوثائق.
3- ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لها إلى اللغة الرسمية، أو إلى إحدى اللغات الرسمية، للدولة المعنية.
4- لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.
المادة 23: الحكم الغيابي
1- لا يجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنه:
(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
(ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنه قد تم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
(ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.
2- ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة.
3- لا يجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.
المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى
1- كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغراض إحدى الدعاوى، أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لا يستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى. وبوجه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض.
2- لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة، أيا كانت التسمية، ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 25: المرفق
يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة 26: الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.
المادة 27: تسوية المنازعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.
4- يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 28: التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.
3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30: بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 31: نقض الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية.
3- لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.
المادة 32: الوديع والإخطارات
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
2- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 30؛
(ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.
المادة 33: حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005.
مرفق الاتفاقية
تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية
الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية.
فيما يتعلق بالمادة 10
يفهم مصطلح ”حصانة“ المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل.
الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.
فيما يتعلق بالمادة 11
إن الإشارة في الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى ”المصالح الأمنية“ للدولة المستخدِمة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل. وفي الوقت نفسه، فإنه بموجب المادة 38 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على الدولة المستقبلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي.
فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14
استخدمت عبارة ”الفصل“ للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها.
فيما يتعلق بالمادة 17
تشمل عبارة ”معاملة تجارية“ مسائل الاستثمار.
فيما يتعلق بالمادة 19
تعني عبارة ”كيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
تفهم عبارة ”الممتلكات المتصلة بالكيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملك أو الحيازة.
المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“ أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/RES/59/38.ـ من موقع جامعة مينيستا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا وسهلاً..سأحتفي برأيك